ابن عبد البر
220
التمهيد
عبد الرحمان بن أبي ليلى عن البراء فرواه عنه الثقات الحفاظ منهم شعبة والثوري وابن عيينة وهشيم وخالد بن عبد الله الواسطي لم يذكر واحد منهم عنه فيه قوله ثم لا يعود وإنما قاله فيه عنه من لا يحتج به على هؤلاء وحكى ابن عيينة عنه أنه حدثهم به قديما وليس فيه ثم لا يعود ثم حدثهم به بعد ذلك فذكر فيه ثم لا يعود قال فنظرته فإذا ملحق بين سطرين ذكره أحمد بن حنبل والحميدي عن ابن عيينة وذكره أبو داود ( 23 ) قال أبو عمر المحفوظ في حديث يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول مرة وقال بعضهم فيه مرة واحدة وأما قول من قال فيه ثم لا يعود فخطأ عند أهل الحديث وقال أبو داود في حديث عاصم بن كليب عن عبد الرحمان بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة هذا حديث يختصر من حديث طويل وليس بصحيح على هذا المعنى ( 24 ) وقال أبو بكر أحمد بن عمر البزار ( 25 ) وهو حديث لا يثبت ولا يحتج به