ابن عبد البر
204
التمهيد
محمود بن لبيد عن عباد بن تميم عن عمه قال وكانت له صحبته أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلقي ثم ينصب إحدى رجليه ويعرض عليها الأخرى حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال حدثنا البغوي قال حدثنا علي بن الجعد وبشر بن الوليد قالا حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة فذكره ولا وجه لذكر محمود بن لبيد في هذا الإسناد وهو من الوهم البين عند أهل العلم وأظن والله أعلم أن السبب الموجب لإدخال مالك هذا الحديث في موطئه ما بأيدي العلماء من النهي عن مثل هذا المعنى وذلك أن الليث بن سعد وابن جريج وحماد بن سلمة رووا عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره ( 5 ) وروى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن الحسين السبيعي الحلبي حدثنا البغوي حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا محمد بن مسلم الطائفي فذكره فنرى والله أعلم أن مالكا بلغه هذا الحديث وكان عنده عن ابن شهاب حديث عبد بن تميم هذا يحدث به على وجه