ابن عبد البر

185

التمهيد

فذهب مالك في أكثر الروايات عنه والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن تكبيرة الإحرام فرض واجب من فروض الصلاة وحجتهم عندي الحديث الذي ذكرنا من حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع وذكر الحديث فعلمه ما كان واجبا وسكت له عن رفع اليدين وعن سائر الذكر المسنون والمستحب فبان بذلك أن تكبيرة الإحرام واجب فعلها في الصلاة مع قوله صلى الله عليه وسلم تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم ( 20 ) وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم