ابن عبد البر

171

التمهيد

قال أبو عمر إن توفي النصراني الذمي وترك ابنين أحدهما حربي والآخر ذمي فإن الشافعي قال المال بينهما بنصفين وكذلك لو كان الميت حربيا وترك ابنين أحدهما حربي والآخر ذمي وقال أبو حنيفة وأصحابه وبعض أصحاب مالك إن كان ذميا ورثه الذمي دون الحربي وإن كان حربيا ورثه الحربي دون الذمي قال أبو عمر أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فصحيح عنه ثابت لا مدفع فيه عند أحد من أهل العلم بالنقل وهو حديث ابن شهاب هذا عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد وكذلك رواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه ورواه هشيم بن بشير الواسطي عن ابن شهاب بإسناده فيه فقال فيه لا يتوارث أهل ملتين وهشيم ليس في ابن شهاب بحجة وحديثه حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحسين بن سوار قال حدثنا هشيم بن بشير عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال النبي عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ورواه عمرو بن مرزوق عن مالك بلفظ هشيم ولا يصح ذلك عن مالك وحديث عمرو بن مرزوق حدثناه خلف بن قاسم حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عبيد الله حدثنا أبو