ابن عبد البر

163

التمهيد

يرث المسلم وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة وأما اقتصار مالك على قوله لا يرث المسلم الكافر فهذا موضع اختلف فيه السلف فكأن مالك رحمه الله قصد إلى النكتة التي للقول فيها مدخل فقطع ذلك بما رواه من صحيح الأثر فيه وذلك أن معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ويحيى بن بشر ومسروق بن الأجدع ومحمد بن الحنفية وأبا جعفر محمد بن علي وعبد الله بن نفيل وفرقة قالت بقولهم منهم إسحاق بن راهويه على اختلاف عنه في ذلك كل هؤلاء ذهبوا إلى أن المسلم يرث الكافر بقرابته وأن الكافر لا يرث المسلم وقالوا نرثهم ولا يرثوننا وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا وقد روي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك من حديث الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر قال أهل الشرك نرثهم ولا يرثوننا ( 5 ) وقد روي عن عمر بن الخطاب مثل قول الجمهور لا نرثهم ولا يرثوننا ( 6 ) ذكر مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا ( 7 ) وقوله في عمة