ابن عبد البر

124

التمهيد

وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل والنظر وفي معنى هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق وحيث ينظرن إلى الرجال قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وفي قول الله عز وجل * ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) * الآية ما يكفي لمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به حدثنا أحمد حدثنا مسلمة حدثنا جعفر حدثنا يوسف بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سكين بن عبد العزيز قال حدثني أبي عن ابن عباس أن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل يلحظ إلى امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه يا غلام فإن هذا يوم من حفظ فيه بصره غفر له وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وهذا ما لم يختلف فيه الفقهاء وفيه دليل على أن المرأة تحج وإن لم يكن معها ذو محرم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للخثعمية حجي عن أبيك ولم يقل أن كان معك ذو محرم وفي ذلك دليل على أن المحرم ليس من السبيل والله أعلم وستأتي هذه المسألة واختلاف العلماء فيها في باب سعيد بن أبي سعيد إن شاء الله وأما اختلاف أهل العلم في معنى هذا الحديث فإن جماعة منهم ذهبوا إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو الخثعمية لا يجوز أن