ابن عبد البر

416

التمهيد

صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه فجعل الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث أبي هريرة وغيره لا يقبلها لأن حديث ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ذكر حكم الموت في ذلك بخلاف الفلس وزعم الشافعي أن حديث ابن أبي ذئب هذا متصل وذلك مرسل والمتصل أولى وزعم غيره أن أبا المعتمر المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلم والله أعلم وروى حديث ابن أبي ذئب عنه جماعة منهم ابن أبي فديك وغيره