ابن عبد البر

405

التمهيد

واعفروه الثانية بالتراب وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية ففي هذه ( 1 ) الأحاديث ما يدل على أن الكلاب التي أذن في اتخاذها ( 2 ) لم يؤذن في قتلها وقد قيل أن قتل الكلاب ( كلها ) ( 3 ) منسوخ وسيأتي القول في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى حديث ثان لابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسل يتصل من وجوه مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء ( 1 )