ابن عبد البر
348
التمهيد
يريد أن كان حل منها في غير أشهر الحج فليس بمتمتع وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج من عامه وقال الثوري إذا قدم الرجل معتمرا في شهر رمضان وقد بقي عليه منه يوم أو يومان فلم يطف لعمرته حتى رأى ( 1 ) هلال شوال فكان إبراهيم يقول هو متمتع وأحب إلى أن يهريق دما وقال أبو حنيفة وأصحابه إن طاف للعمرة ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة أشواط في شوال كان متمتعا وإن طاف لها أربعة في رمضان وثلاثة في شوال لم يكن متمتعا وقال الشافعي إذا طاف بالبيت في أشهر الحج للعمرة فهو متمتع إن حج من عامه ذلك وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت وإنما ينظر إلى إكمالها ( 2 ) وقال أبو ثور إذا دخل في العمرة في أشهر الحج فسواء طاف لها في رمضان أو في شوال لا يكون بهذه العمرة متمتعا واختلفوا في وقت وجوب الهدي على المتمتع فذكر ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعدما يحرم بالحج بعرفة أو غيرها أترى عليه هديا قال من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا أرى عليه هديا ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهدي قيل له فالهدي من رأس المال أو من الثلث قال بل من رأس المال وقال الشافعي إذا أحرم بالحج فقد وجب عليه دم المتعة إذا كان