ابن عبد البر

248

التمهيد

قال أحمد بن المعذل كل من لحقه الولد بشبهة في ( 1 ) وطء أو نكاح ( صحيح ) ( 2 ) فاللبن ( له ) ( 3 ) يحرم من قبله وكل من لم يلحقه الولد ولم يقع له درؤه بشبهه فليس بأب ولا فحل مراعى لبنه لأنه لا يراعي له نسب فكيف رضاع قال وسمعت عبد الملك ( 1 ) يقول ذلك يعني ابن الماجشون قال ولو كانت جارية ما حرمت عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فقطع النسب وسيأتي ذكر لبن ( 4 ) الذي يطأ امرأته وهي ترضع في باب أبي ( 2 ) الأسود إن شاء الله تعالى