ابن عبد البر
197
التمهيد
الرجل يدعى الولد من المرأة ويقول قد نكحتها وهي امرأة ( أو كانت امرأتي ( 1 ) ) وهذا ولدي منها ولم يعلم ( 2 ) ذلك قال مالك لا يجوز هذا في حياته ولا عند مماته إذا لم يعلم ذلك ( 3 ) ) وقال مالك في الرجل يدعى الولد المنبوذ بعد أن يوجد فيقول ( 4 ) هذا ( 5 ) ابني قال مالك لا يلحق به وهذا ( 6 ) كله من أجل أن الفراش غير معروف ( 7 ) والله أعلم