ابن عبد البر

191

التمهيد

قال في اللقطة هي لك فيدك عليها تدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها ليس على أنها ملك له قال ولا يجوز أن يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنا لزمعة ثم يأمر أخته تحتجب منه هذا محال لا يجوز أن يضاف إلى النبي عليه السلام ) ( 1 ) واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته ( 1 ) بنت أبيه من زنى فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك ( قوم ) ( 2 ) آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون وهو قول الشافعي على كراهة ( 3 ) ( قال ) ( 4 ) وأحب ( إلي ) ( 5 ) التنزه عنه لقوله احتجبي منه ( يا سودة ) ( 6 ) وهو لا يفسخه إذا ( 7 ) نزل وقد روى عن مالك مثل ذلك ( 8 ) وحجته ( 9 ) الولد للفراش وللعاهر الحجر فنفى أن يكون الولد لغير فراش ( 10 ) وأبعد أن يكون