ابن عبد البر
452
التمهيد
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فإنما هو قسمة جمع لأنه جعل كل مائة سهم كسهم واحد ثم جزأ غلاتها على ذلك ولم يقسم الأرض أخبرنا بذلك أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال سمعت الطحاوي فذكره حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر وصارت خيبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ضعفوا عنها فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود على أن له النصف ولهم النصف فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفين فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم النبي صلى الله عليه وسلم معها وجعل النصف الآخر لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس ( 1 ) أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين