ابن عبد البر

380

التمهيد

العورة وحكى أبو حامد الترمذي للشافعي في السرة قولين واختلف المتأخرون من أصحابه في ذلك أيضا على ذينك القولين فطائفة قالت السرة من العورة وطائفة قالت ليست السرة عورة وقال عطاء الركبة عورة وقال مالك السرة ليست بعورة وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته وقال ابن أبي ذئب العورة من الرجل الفرج نفسه القبل والدبر دون غيرهما وهو قول داود وأهل الظاهر وقول ابن علية والطبري فمن حجة من قال أن الفخذ ليست بعورة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر ثم عمر فأذن لهما وهو على تلك الحال ثم استأذن عثمان فسوى عليه ثيابه ( ثم أذن له ) فسئل عن ذلك فقال الا استحيى منه تستحي منه الملائكة ( 1 ) وهذا حديث في ألفاظه اضطراب