ابن عبد البر
336
التمهيد
حديث عمرو بن مرة هذا أخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة المؤذن قال توفي أبو سريحة الغفاري فصلى عليه زيد بن أرقم فكبر أربعا فهذا يدل على أن ذلك ليس مما يحتج به عن زيد بن أرقم لأنه لو لم يكن عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره ما خالفه وعلى أن حديث عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما فيه أن زيد بن أرقم كان يكبر على جنائزهم أربعا وأنه ( مرة ) كبر خمسا فقيل له ما هذا فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على الجنائز كان أربعا وأنه إنما كبر خمسا مرة واحدة ولا يوجد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه والله أعلم وليس مما يحتج به على ما ذكرنا من إجماع الصحابة واتفاقهم على الأربع دون ما سواها والتكبير على الجنائز أربع هو قول عامة الفقهاء إلا ابن أبي ليلى وحده فإنه قال خمسا ولا أعلم له في ذلك سلفا إلا زيد بن أرقم وقد اختلف عنه في ذلك وحذيفة وأبو ذر وفي الإسناد عنهما من لا يحتج به وقد ذكر أبو بكر الأثرم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا