ابن عبد البر
332
التمهيد
قولا وعملا واتفق الفقهاء على ذلك إلا في الشهداء وأهل البدع والبغاة فإنهم اختلفوا في الصلاة على هؤلاء حسبما يأتي في مواضعه من هذا الكتاب إن شاء الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو المهاجر ( 1 ) قال حدثني عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فكبر ( عليه ) أربعا وما نحسب الجنازة إلا بين يديه ( 2 ) وفيه التكبير على الجنائز ( أربع لا غير وهذا أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنازة ) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر على قبر أربعا وأنه كبر على جنازة أربعا حدثنا خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا أحمد بن صالح المقرئ قال حدثنا