ابن عبد البر
309
التمهيد
حديث أول لابن شهاب عن سعيد بن المسيب متصل مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ( 1 ) ما ذعرتها ( 2 ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام ( 3 ) ( لم يختلف رواة الموطأ في إسناده ولامتنه ) وفي هذا الحديث من الفقه تحريم المدينة وإذا كانت حراما لم يجز فيها الاصطياد ولا قطع الشجر كهئة مكة إلا أنه لا جزاء فيه عند العلماء كذلك قال مالك والشافعي وأصحابهما وقال أبو حنيفة صيد المدينة غير محرم وكذلك قطع شجرها وهذا الحديث حجة عليه مع سائر ما في