ابن عبد البر
165
التمهيد
وذكر عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال خرج ابن عمر من مكة يريد المدينة فأخبر بالفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام وقد كان ابن عباس وأصحابه يشددون في ذلك ذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء أنه سمع ابن عباس يقول لا عمرة على أهل مكة من أجل الطواف إلا أن يخرج أحدهم من الحرم فلا يدخله إلا حراما قال فقيل له فإن خرج قريبا لحاجته قال يقضي حاجته ويجمع مع قضائها عمرة قال وأخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال لا يحل لأحد من خلق الله أن يدخل لحاجة ولا لغيرها إلا حراما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها قط إلا حراما إلا عام الفتح قال وأخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح ( 1 ) عن عطاء أنه كان يرخص للحطابين من أهل مكة أن يدخلوها بغير إهلال قال أبو عمر أما قتل عبد الله بن خطل ( 2 ) فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عهد فيه أن يقتل وإن وجد متعلقا