ابن عبد البر

161

التمهيد

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلا تحل ( 1 ) ( لأحد قبلي ولا تحل ) لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وذكر الحديث ( 2 ) ورواه منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس مثله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا بلد حرام لم يحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما أحل لي ساعة من نهار ثم هو حرام إلى يوم القيامة ( 3 ) وروى أبو شريح الكعبي وأبو هريرة وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( 4 ) وكان ابن شهاب رحمه الله يقول لا بأس أن تدخل مكة بغير إحرام وخالفه في ذلك أكثر العلماء وما أعلم أحدا تابعه على ذلك إلا الحسن البصري روى خالد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا أن يدخل الرجل مكة بغير إحرام وإلى هذا ذهب داود بن علي وأصحابه وذكروا قول ابن شهاب والحسن وأن ابن عمر