ابن عبد البر

416

التمهيد

على الصلاة المكتوبة في الحج وليس ركعتا الطواف بأوكد من المكتوبة وأكثر أحوالهما أن يحكم لهما بحكمهما في القضاء على من نسيهما أو تركهما وبالله التوفيق وأما استلام الركن فسنة مسنونة عند ابتداء الطواف وعند الخروج بعد الطواف والرجوع إلى الصفا لا يختلف أهل العلم في ذلك قديما وحديثا والحمد لله حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى الركعتين عند المقام قرأ فيهما * ( قل يا أيها الكافرون ) * و * ( قل هو الله أحد ) * ثم قرأ * ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) * ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا قال أبو عمر كان مالك يستحب لمن طاف بالبيت أن يركع عند المقام فإن لم يقدر فحيث أمكنه فإذا ركع أتى الحجر فاستلمه بيده ووضع يده عليه فيه ثم خرج إلى الصفا للسعي ومن ترك الاستسلام فلا شيء عليه ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت في استلام الركن الأسود فقال استلمت وتركت فقال أصبت