ابن عبد البر

407

التمهيد

قال أبو عمر على القول بجواز رجوع الصدقة إلى الوارث بالميراث جمهور العلماء على ما في هذا الخبر إلا فرقة شذت وكرهت ذلك وفرقة استحبت للوارث أن يتصدق بها لا معنى للاشتغال بحكاية قولها مع مخالفة السنة لها وما توفيقي إلا بالله وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه لين ولكنه احتمل