ابن عبد البر
361
التمهيد
ما فيه كفاية وشفاء وبيان فيما سلف من كتابنا هذا والحمد لله حدثنا محمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن حكم قالا حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفضل بن الحباب القاضي حدثنا محمد ابن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ومولى القوم من أنفسهم أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد عثمان بن جرير وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو حيان التيمي عن يزيد بن حيان قال قيل ليزيد بن أرقم من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة قال آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل قال أبو عمر الذي عليه جماعة أهل العلم أن بني هاشم بأسرهم لا يحل لهم أكل الصدقات المفروضات أعني الزكوات وقد مضى من بيان هذا المعنى في باب ربيعة وغيره ما فيه كفاية