ابن عبد البر
293
التمهيد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبان بن تغلب عن القاسم بن عبد الرحمن أن الأشعث اشترى من عبد الله رقيقا من رقيق الإمارة فأتاه فقاضاه فاختلفا في الثمن فقال له عبد الله أترضى أن أقضي بيني وبينك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع أو يترادان ورواه حجاج عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود فذكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه قال أبو عمر هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مرة وضعف بعض نقلته أخرى فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغني وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فقال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد وإسحاق إذا اختلف