ابن عبد البر

246

التمهيد

وروى شعبة والثوري ومسعر بمعنى واحد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن سعد بن عبيد القاري وهو أبو زيد قال يوم القادسية إني مستشهد غدا فلا تغسلوا عني دما ولا تنزعوا عني ثوبا وسئل مكحول عن الشهيد أيصلى عليه قال نعم وينزع عنه كل خف ومنطقة وخاتم وجلد إلا الفرو فإنه من ثيابه ولا ينزع عنه شيء من ثيابه ولا يزاد عليه ثوب إلا أن تضم عليه ثيابه بثوب يلفونه به قال مكحول فإن لم يقتل قعصا ولم يجهز عليه وبات وطعم ثم مات نزعت عنه ثيابه وطهر وهو قول فقهاء الشام الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وجماعتهم قال أبو عمر غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة فواجب غسل كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة وهذا قول مالك والله الموفق للصواب