ابن عبد البر
237
التمهيد
الزبير فإنه انفرد به الزبيري عن مالك وقد روي من حديث هشام ابن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه واختلف الفقهاء في هذا الباب فقال مالك وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأحمد للفارس ثلاثة أسهم لفرسه سهمان وله سهم وللراجل سهم وحجتهم حديث عبيد الله بن عمر المذكور وقال أبو حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم وحجته حديث مجمع بن جارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم يوم خيبر لمائة فارس فأعطى للفارس سهمين وأعطى الراجل سهما ومن حجته أيضا رواية ابن المبارك لحديث عبيد الله بن عمر ولا حجة في ذلك لأن الأكثر من أصحاب عبيد الله خالفوه وكذلك لا حجة في حديث مجمع لأن ابن عباس روى خلافه فيما قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حدثنا سعيد حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واختلفوا فيمن غزا بأفراس فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم لا يسهم إلا لفرس واحد وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والأوزاعي والليث يسهم لفرسين واختاره محمد بن الجهم المالكي وقال هو قول أهل الثغور وعليه جمهور التابعين وأهل الأمصار فذكره عن الحسن البصري