ابن عبد البر

178

التمهيد

وقد جاء عن زيد بن أسلم مرسلا وقد روي من حديث الحرث بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيون قال حدثني محمد بن موسى الأثط بطرسوس قال حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز قال حدثنا الحرث يعني ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان وقال مالك في موطئه بإثر ذكره لهذا الحديث قال مالك وذلك في ما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء قال أبو عمر على قول مالك هذا جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين منهم الشافعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث