ابن عبد البر
143
التمهيد
وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع قالوا حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وحدثنا سعيد حدثنا قاسم حدثنا محمد حدثنا أبو بكر حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب فأعفوا اللحى فقال أهل اللغة أبو عبيد والأخفش وجماعة الأحفاء الاستئصال والاعفاء ترك الشعر لا يحلقه وإلى هذا ذهبت طائفة من علماء المسلمين وفقهائهم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم وروي عن أبي سعيد الخدري وأبي أسيد الساعدي ورافع بن خديج وقيس بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم وكان عبد الله بن عمر يحلقه حتى يبدو الجلد وكان أحمد بن حنبل يحفي شاربه احفاء شديدا ويحلقه حتى يبدو جلده ويقول السنة الإحفاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحك ذلك عنه الأثرم وغيره ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن الذي يحفي من الشارب هو الإطار وهو طرف الشفة العليا وأصل الإطار جوانب الفم المحدقة به مع طرف الشارب المحدق بالفم وكل شيء يحدث بشيء ويحيط