ابن عبد البر

184

التمهيد

وذكر الطحاوي حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر المذكور في هذا الباب وقال لا حجة فيه لأنه قد خالفه حماد بن سلمة فرواه عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي عتودا جذعا فقال النبي لا تجزىء عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي فجعل ذبح أبي بردة كان قبل الصلاة لا قبل ذبح الإمام بعد الصلاة كما قال ابن جريج ومن حجتهم أيضا ما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك وقفه مرة ورفعه أخرى أن رسول الله صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل الصلاة أعاد ذبحا فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إن جيراني إما قال بهم حاجة أو قال فاقة فذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لهي أحب إلي من شاتي لحم قال فرخص له فإن كانت رخصته عدت ذلك الرجل فلا علم لي ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا موسى بن داود حدثنا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن جندب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم