ابن عبد البر

252

التمهيد

وذكر بقي عن وهب عن خالد عن مغيرة عن إبراهيم لغو اليمين أن أقول لا والله وبلى والله صلة الحديث قال وحدثنا هناد عن أبي الأحوص عن مغيرة عن الشعبي قسم لغو قول الرجل لا والله وبلى والله يصل بها كلامه ما لم يكن مقس عليه قلبه وهو قول عكرمة وأبي صالح وأبي قلابة وطائفة ( وكان سعيد بن جبير يذهب إلى أن اللغو أن يحلف الرجل فيما لا ينبغي له أن يحلف عليه مثل أن يحرم شيئا هو له مالك فلا يؤاخذه الله بتركه ولكن يؤاخذه إن فعله ) ( 31 ) حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أحمد بن يعقوب بن جهور حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الله ابن كناسة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان أبي لا يحنث حتى نزلت كفارة اليمين واخلتفوا في الكفارة إذا مات الحالف فقال الشافعي وأبو ثور كفارات اليمين تخرج من رأس مال الميت وقال أبو حنيفة تكون في الثلث وكذلك قال مالك إن أوصى بها