ابن عبد البر
237
التمهيد
قال أبو عمر ولعمري إن هذا لوجه لو لم يكن هناك ما يعارضه وينقضه لكن لما قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كان في هذا القول دليل كالنص على أن من لم يدرك ركعة = من الصلاة فلم يدرك الصلاة ومعلوم أن من لم يدرك الجمعة يصلي أربعا على أن داود قد جعل مثل هذا الدليل أصلا جاريا في الأحكام وترك الاستدلال به ههنا لما ذكرنا والله المستعان وقد ذكرنا هذه المسألة في باب ابن شهاب عن أبي سلمة من هذا الكتاب والحمد لله حديث سابع للعلاء بن عبد الرحمان مالك عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت ( 145 ) قد مضى القول في هذا الحديث في باب ربيعة وغيره من هذا الكتاب أخبرنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا مالك عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت وهكذا رواه القعنبي والتنيسي وابن بكير وأبو المصعب وقتيبة وجماعتهم