ابن عبد البر
156
التمهيد
حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله والذي عليه جمهور العلماء مراعاة الحول والنصاب إلا أن اختلافهم في ضم الفوائد بعضها إلى بعض في الحول اختلاف يطول ذكره وتتشعب فروعه ولا يليق بنا في كتابنا هذا اجتلابه وحدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا أبو عروبة الحراني قال حدثنا عمران بن بكار قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا والناس عليه والحمد لله = ( 146 ) ذكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال يزكيه حين يستفيد قال وقال ابن عمر ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول قال ميمون ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما إلا في هذا قال أبو عبد الله هذا حديث غريب وخالد بن حبان لم يكن به بأس وذكر أبو عبد الله عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة قال كان عبد الله يعطينا العطاء ويزكيه وليس هذا مذهب أبي عبد الله وقال كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يسألون هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة وإلى هذا يذهب أبو عبد الله ليس عنده في مال زكاة حتى يحول عليه الحول لا عطية ولا غيرها قال الأثرم وحدثنا القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول وصلى الله على محمد