ابن عبد البر

339

التمهيد

حديث ثان لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ( 1 ) ظاهر هذا الحديث يوجب التسوية بين ما بيع من الطعام حزافا وبين ما بيع منه كيلا أن لا يباع شيء من ذلك كله حتى يقبض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص في هذا الحديث طعاما من طعام ولا حالا من حال ولا نوعا من نوع وفي ظاهر هذا الحديث أيضا ما يدل على أن ما عدا الطعام لا بأس ببيعه قبل قبضه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الطعام بالذكر دون غيره وهذان موضعان تنازع