ابن عبد البر

318

التمهيد

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا صلى المسافر أربعا فإن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد صلاته تامة وإن لم يكن فقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد فعليه أن يعيد قال أبو عمر هذا على أصولهم في أن التشهد والسلام ليسا بواجبين والجلوس مقدار التشهد عندهم واجب وبه يخرج عندهم من الصلاة وللرد عليهم في ذلك موضع غير هذا وقال حماد بن أبي سليمان من أتم في السفر أعاد والإعادة عنده وعند أبي حنيفة على ما قدمنا من أصولهم أبدا وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يدل على أن القصر في السفر واجب لأنه قال الركعتان للمسافر حتم لا يصلح غيرهما واختلف في هذه المسألة عن أحمد بن حنبل فقال مرة أنا أحب العافية من هذه المسألة وقال مرة أخرى لا يعجبني أن يصلي أربعا السنة ركعتان وقد مضى القول في كثير من مسائل هذا الباب في باب ابن شهاب عن رجل من أل خالد بن أسيد من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا