ابن عبد البر

312

التمهيد

أربعا فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتقل فرضه إلى أربع كما أن المقيم إذا دخل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنين وهذا واضح لمن تدبر وأنصف قالوا وكيف يجوز للمسافر أن يكون مخيرا إن شاء دخل خلف الإمام المقيم فصلى أربعا وإن شاء صلى وحده ركعتين ولا يكون مخيرا في حال انفراده إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا قالوا ولو كان فرض المسافر ركعتين ما جاز له تغيير فرضه بالدخول مع المقيم في صلاته ولبطلت صلاته كما لو صلى الصبح خلف إمام يصلى الظهر إلى آخرها وهذا بين واضح والحمد لله أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا ابن حبان قال حدثنا عبد الله عن ابن عيينة عن أيوب عن شيخ من بني قشير عن عمه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل أو قال يطعم فقال إذن فكل فقلت إني صائم فقال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحبلى والمرضع ( 1 ) ورواه عبد الله بن الشخير وعمرو بن أمية الضمري عن النبي عليه السلام فأما حديث ابن الشخير فرواه أبو عوانة عن أبي بشر عن هانىء بن عبد الله بن الشخير عن