ابن عبد البر

194

التمهيد

فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك يعني إذا ضم إليها ما يجب فيها من ركوع وسجود وقراءة وتسليم وسائر أحكامهما ألا ترى أنه لم يذكر له التسليم من الصلاة وهو من فرائضها لأنه قد كان وقفهم على ذلك فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم وإنما حديث ابن مسعود هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم أي ومن سمى معهم ومثل قوله للذي قال له ارجع فصل فإنك لم تصل ثم أمره بما رآه لم يأت به ولم يقمه من صلاته وسكت له عن التشهد والتسليم وقد قام الدليل من غير هذا الحديث بوجوب التشهد ووجوب التسليم بما علمهم من ذلك وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم وكذلك الصلاة على النبي عليه السلام مأخوذ من غير ذلك الحديث واحتجوا من الأثر بحديث أبي مسعود من رواية مالك وفيه أنه علمهم الصلاة على النبي عليه السلام وقال وفيه والسلام كما قد علمتم نعني التشهد وبأن أبا مسعود روى الحديث وفهم مخرجه وكان يراه واجبا ويقول أنه لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمان