ابن عبد البر
138
التمهيد
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان في دار الحرب من وجوه منها حديث ابن عمر هذا وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث الأسود بن سريع وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب والله عز وجل يقول * ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) * 2 واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا فجمهور الفقهاء على أنهم إذا قاتلوا قتلوا وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا اتباعا للحديث والله أعلم واختلفوا في طوائف ممن لا يقاتل فجملة مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنه لا يقتل الأعمى والمعتوه ولا المقعد ولا أصحاب الصوامع الذين طينوا الباب عليهم ولا يخالطون