ابن عبد البر

126

التمهيد

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول وروى هذا الحديث ابن علية عن أيوب عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل واحدة من القبلتين لغائط أو بول قال أبو عمر القبلتان الكعبة وبيت المقدس وقد مضى القول في استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط وما للعلماء في ذلك من الأقوال والاعتلال بها والمذاهب في باب إسحاق بن أبي طلحة ( 1 ) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا والحديث الآخر مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن سعد بن معاذ أو معاذ بن سعد أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها قال أبو عمر قد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر وليس بشيء وهو خطأ والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد