ابن عبد البر
384
التمهيد
قال أبو عمر ترك القياس لضعف الأثر غير جائز لأن الضعف لا يوجب حكما وقال مالك وأصحابه إن كان موسرا غرم وإن كان معسرا لم يتبع به دينا ولم يكن عليه شيء ويروى مثل ذلك عن الزهري وقال الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود وهو قول الحسن وحماد بن أبي سليمان يغرم السارق قيمة السرقة موسرا كان أو معسرا وتكون دينا عليه متى أيسر أداه وقال الشافعي رحمه الله أغرم السارق ما سرق قطع أو لم يقطع وكذلك إذا قطع الطريق قال الحمد لله عز وجل فلا يسقط حد الله ( أ ) غرم ما أتلف للعباد