ابن عبد البر
382
التمهيد
دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة إلا أن بعضهم وقفه ورفعه من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا وكذلك رواه معمر وابن عيينة ويونس بن ( أ ) يزيد ( 1 ) وابن مسافر وسائر أصحاب ابن شهاب متصلا مرفوعا وحسبك بابن شهاب وقد ذكرنا الآثار عنه وعن غيره في ذلك عند ذكر ( ب ) يحيى بن سعيد عن عمرة من كتابنا هذا والحمد لله والقطع في السرقة من مفصل الكوع تقطع يده اليمنى في أول سرقته وتحسم بالنار إن خشي عليه التلف ثم إن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى من المفصل تحت الكعبين ثم إن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى من المفصل تحت الكعبين ثم إن عاد فسرق قطعت يده اليسرى ثم إن عاد ضرب عشرة