ابن عبد البر

380

التمهيد

كانت ثلاثة دراهم يومئذ فاحتمل ما ذكرنا على أنه قد خالفه غيره في ذلك وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يقطع اليد إلا في عشرة دراهم يعني كيلا أو دينار ذهبا عينا أو وزنا ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل وحجة من ذهب هذا المذهب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا يوسف قال ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال قوم المجن الذي قطع فيه النبي عليه السلام عشرة دراهم وحدثنا سعيد بن نصر وأحمد بن محمد قالا حدثنا وهب بن مسرة وقاسم بن أصبغ قالا حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى قالا حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم