ابن عبد البر

378

التمهيد

ابن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي وعبد ربه ابن سعيد ويحيى بن سعيد إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع لقوله صلى الله عليه وسلم ما نسيت ولا طال علي القطع في ربع دينار فصاعدا ( 1 ) قال وحدثنا الزهري وكان أحفظهم قال أخبرتني عمرة عن عائشة أنها سمعتها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا فرفعه الزهري وهو أحفظهم ( 2 ) قال أبو عمر رفع هذا الحديث صحيح من رواية ابن شهاب وغيره وسنذكر طرقه في باب يحيى بن سعيد من هذا الكتاب إن شاء الله وهو حديث مدني ثابت لا مدفع فيه أيضا ولا مطعن لأحد وعليه عول ملك وأهل المدينة والشافعي وفقهاء الحجاز وجماعة أصحاب الحديث فيمن سرق ربع دينار ذهبا أنه يقطع لكن الشافعي جعل هذا الحديث أصلا رد إليه تقويم العروض فمن سرق عنده من ذهب تبر أو عين ( أ ) ربع دينار فصاعدا على ما ذكرنا