ابن عبد البر
366
التمهيد
حديث ثان وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ( 1 ) هكذا رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام معنى واحد وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر وزاد قال عمر فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على حال من الأحوال وهذا أمر مجتمع عليه وقد روى سعيد بن عبيدة عن ابن عمر فيه حديثا شديدا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك ذكره أبو داود وغيره ( 2 )