ابن عبد البر
328
التمهيد
ذكرنا عنه بمصر ومثل قوله البغدادي قال أبو ثور وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه بقوله المصري سواء وقال بعض أهل العلم تجب زكاة الفطر في المولود والعبد وغيرهم إلى أن تصلي صلاة العيد فمن ولد له أو كسب مملوكا بعد ذلك في ذلك اليوم فلا شيء عليه فيه واختلف الفقهاء أيضا في وجوبها على الفقراء فروى ابن وهب عن مالك أنه قال في رجل له عبد لا يملك غيره قال عليه فيه زكاة الفطر قال مالك والذي ليس له إلا معيشة خمسة عشر يوما أو نحوها والشهر ونحوه عليه زكاة الفطر ( قال مالك ) ( أ ) وإنما هي زكاة الأبدان وروى عنه أشهب أن زكاة الفطر لا تجب على من ليس عنده وروي عن مالك أيضا أن عليه صدقة الفطر وإن كان محتاجا وروي عنه أنه من كان له أن يأخذ صدقة الفطر فليس عليه أن يؤدي عن نفسه وذكر أبو التمام قال مالك زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي يفضل عن قوته صاع كوجوبها على الغني قال وبه قال الشافعي قال أبو عمر وذكر الطحاوي قال أبو حنيفة وأصحابه لا تجب زكاة الفطر على من يحل له أخذ الصدقة المفروضة ويحل عندهم أخذها لمن ليس له مائتا درهم على ما ذكرنا عنهم فيما سلف من كتابنا هذا فلا تلزم زكاة الفطر عندهم إلا على