ابن عبد البر
289
التمهيد
واختلف الذين لم يقولوا بالسعاية في توريث المعتق بعضه إن مات له ولد وتوريثه منه فروي عن علي رضي الله عنه قال يرث ويورث بقدر ما أعتق منه وعن ابن مسعود مثله وبه قال عثمن البتي والمزني وقال الشافعي في الحديث يورث منه بقدر حريته ولا يرث هو وروي عن زيد بن ثابت أنه قال لا يرث ولا يورث وهو قول مالك والشافعي في العراقي وقال ابن سريج فإذا لم يورث احتمل أن يجعل ماله في بيت المال وجعله مالك والشافعي في القديم لمالك باقيه وقال أهل النظر من أصحاب الشافعي وغيرهم هذا غلط لأنه ليس لمالك باقيه على ما عتق منه ولاء ولا رحم ولا ملك وهذا صحيح وبالله التوفيق