ابن عبد البر

271

التمهيد

من أعتق شركا له في عبد فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه لم يزيدا على هذا المعنى ومن قصر عما جاء به غيره فليس بحجة والحجة فيه أثبت المثبت الحافظ العدل المتقن لا فيما قصر عن المقصر وقد روى هذا الحديث زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر بإسناده وقال فيه فإن لم يكن له مال عتق نصيبه وهذا موافق لما قال أبو أسامة وابن نمير وعيسى بن يونس وخالد الواسطي ومحمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله وهو الصحيح لاجتماع الجماعة الحفاظ من أصحاب عبيد الله على ذلك ولموافقة ما جاء به من ذلك مالك رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث عبيد الله قاله أبو داود وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول قال سول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا في إنسان كلف عتق ما بقي