ابن عبد البر

266

التمهيد

اللفظة مستعملة صحيحة وأن التقويم لا يكون إلا على الموسر الذي له مال يبلغ ثمن العبد كما قال هؤلاء في الحديث يحيى ومن تابعه وهذا الصحيح الذي لا شك فيه وقد جود مالك رحمه الله حديثه هذا عن نافع وأتقنه وبأن فيه فضل حفظه وفهمه وتابعه على كثير من معانيه عبيد الله بن عمر وأما أيوب فلم يقمه وشك منه في كثير وهذا حديث في ألفاظه أحكام عجيبة منها ما اتفق عليه أهل العلم ومنها ما اختلفوا فيه وقد اختلف في كثير من ألفاظه عن ابن عمر وعن سالم ابنه وعن نافع مولاه ونحن نذكر ما بلغنا من ذلك ونذكر ما للعلماء في تلك المعاني من التنازع والوجوه بأخصر ما يمكننا وبالله توفيقنا ( أ ) لا شريك له فأما ( ب ) رواية أيوب عن نافع في هذا الحديث فحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة