ابن عبد البر
241
التمهيد
حرير وقال غيره هي ضروب من الوشي والبرود وأما الحلة عندهم فثوبان اثنان لا يقع اسم الحلة على واحد وأما الحلة المذكورة في هذا الحديث فحرير كلها بنقل الثقات لذلك ومن الدليل على ذلك أيضا مع ما في حديث أيوب وغيره ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال أخبرنا أبي عن هشام بن حسان عن محمد ( أ ) بن سيرين عن ابن عمر عن عمر أنه خرج من بيته يريد النبي صلى الله عليه وسلم فمر بالسوق فرأى عطارد يقيم ( 1 ) حلة من حرير وكان رجلا يغشى الملوك فأتى النبي عليه السلام فقال هذا عطارد يقيم حلة من الحرير فلو اشتريتها فلبستها إذا أتاك وفود الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة قال أبو عمر أجمع العلماء على أن ( ب ) لباس الحرير للنساء حلال وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء وأنه حظر على الرجال وأبيح للناس وكذلك التحلي بالذهب لا يختلفون في ذلك وردت ( ج ) بمثل ما أجمعوا