ابن عبد البر
234
التمهيد
ترك امتثال أمره صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يجوز على جميعهم الغلط وجهل السنة وقد بينا في الباب قبل هذا أنه لم يكره اتخاذ الكلب في الدور إلا لما فيه من دفع السائل وترويع المسلم والله أعلم وأما قول من ذهب إلى قتل الأسود منها بأنه شيطان على ما روى في ذلك فلا حجة فيه لأن الله عز وجل قد سمى من غلب عليه الشر من الإنس والجن شيطانا بقوله * ( شياطين الإنس والجن ) * 1 ولم يجب بذلك قتله وقد جاء في الحديث المرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع سيطانة ( 2 ) وليس في ذلك ما يدل على أنه كان مسخا من الجن ولا ان الحمامة مسخت من الجن ولا أن ذلك واجب قتله وقد قيل أن سورة المائدة نسخت الأمر بقتل الكلاب أخبرنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع قال جاء جبريل إلى النبي عليه السلام فاستأذن فأذن له فأخذ رداءه فخرج فقال قد أذنا لك يا رسول الله قال أجل يا رسول الله ولكن لا ندخل بيتا فيه