ابن عبد البر
230
التمهيد
الكلاب منسوخ ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود ( 1 ) فهذا واضح في أنه نهى عن قتلها بعد أن كان أمر بذلك وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد ( ابن عبد الله ) ( أ ) حدثنا أبو شهاب ( ب ) عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان ( 2 ) وروى ( ج ) إسماعيل المكي عن أبي رجاء