ابن عبد البر

224

التمهيد

حديث رابع وثلاثون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد ( أ ) الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ( 1 ) قال أبو عمر في ( ب ) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب دليل على أنها لا تؤكل لأن ما يجوز أكله لم يحل قتله إذا كان مقدورا عليه وذبح أو نحر فإن كان صيدا متمنعا حل بالتسمية رميه وقتله كيف أمكن ما دام متمنعا ألا ترى إلى ما جاء عن عمر وعثمان إذ ظهر في المدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب أتى الحديث عنهما بأنهما أمرا بقتل الكلاب وذبح الحمام فرقا بين ما يؤكل وما لا يؤكل قال الحسن البصري سمعت عثمان بن عفان يقول غير مرة في خطبته اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام